2. يبغي
قانون مبيدات الأفات لسنة 1974 م علي الأيترتب علي الغائه ،الغاء
الوائح، الصادرة بموجب احكامه، وأن تظل اللوائح المذكورة سارية
،كما لو كانت قد صدرت بمقتضي أحكام هذا القانون وتعدل او تلغي
وفقاً لها.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانـون المبيـدات ومنتجـاتها
مكـافحــة الأفـــات لسنـــة 1994 م
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخاص لسنة 1991 م أجاز المجلس
الوطني الانتقالي ، وافق السيد رئيس الجمهورية علي القانون الأتي:
الفصل الاول
أحكـام تمهيـديـــة
إسـم القانـون وبـدء العمـل بـه
1. يسمي هذا القانون "قانون المبيدات ومنتجاته مكافحة الأفات لسنة
1994 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
الغاء وإستثناء
2. يبغي قانون مبيدات الأفات لسنة 1974 م علي الأيترتب علي الغائه
،الغاء الوائح، الصادرة بموجب احكامه، وأن تظل اللوائح المذكورة
سارية ،كما لو كانت قد صدرت بمقتضي أحكام هذا القانون وتعدل او
تلغي وفقاً لها.
تـفسـيـــــر
3. في هذا القانون ، مالم يقتضي السياق معني أخر:
"الأفات" : يقصد بها أي كائنات ضارة بالانسان،أو الحيوان أو النبات
،أو البيئة ، أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسان أو الحيوان ، وتشمل
القوارض والطيور والأعشاب والحشرات والبكتريا والفطريات والحلم
والعناكب والديدان الثعبانية أو أي كائنات أخري حيوانية أو نباتية
ينطبق عليها هذا الوصف.
"المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات" يقصد بها أي كائن حي ،أو مادة
،أو منتج أو أي شئ معروض للبيع أو الإستخدام كأداة مباشرة أو غير
مباشرة للقضاء علي الأفات أو مكافحتها او الوقاية منها او جذبها او
طردها وتشمل اياً من الأشياء الأتية ،وهي أي:
(أ) مادة فعالة تستعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات.
(ب) خليط من المواد مخصص لاسقاط أوراق الاشجار أو منع تساقط
الثمار وتشجيع نمو النباتات.
(ج) مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية أو الكيمائية للمادة
الفعالة المستعملة لمكافحة الأفة عند إضافتها او تغييرها.
"المجلس" يقصد به المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الأفات ،
المشكل بموجب احكام المادة 4(1)
"المسجل" يقصد به الشخص المذكور في المادة 4 (1).
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة
الحيوانية.
الفصل الثاني
إنشـاء المجلـس وتشكيـله
4. (1) ينشأ مجلس يسمي (المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات).
(2) يكون مقره وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
(3) يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء علي
توصية من الوزير – وذلك علي الوجه الأتي:
أ. وكيل أول وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية –
رئيساً.
ب. مدير عام ادارة وقاية النباتات – عضوا ومقررا.ً
ج. مدير عام هيئة البحوث الزراعية – عضوا.
د. المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية – عضوا.
ه. اخصائي معامل المبيدات / إدارة وقاية النباتات– عضوا.
و. اخصائى السميات بهيئة البحوث الزراعية – عضوا.
ز. استاذ المبيدات/ كلية الزراعة جامعة الخرطوم – عضوا.
ح. المستشار القانونى بوزارة الزراعة والغابات –عضوا.
ط. مدير عام وقاية النباتات بمشروع الجزيرة-عضوا.
ي. ممثل الصحة المهنية وزارة الصحة –عضوا.
ك. ممثل المعامل الكيميائية القومية - وزارة الصحة-عضوا.
ل. ممثل ادارة صحة البيئة - وزارة الصحة-عضوا.
م. ممثل ادارة الصيدلة وزارة الصحة-عضوا.
ن. ممثل المركز القومى للبحوث - وزارة التعليم العلى-عضوا.
س. ممثل معهد الدراسات البيئية - جامعة الخرطوم-عضوا.
ع. ممثل الادارة العامة للجمارك -وزارة الداخلية-عضوا.
ف. ممثل ادارة الدفاع المدنى- وزارة الداخلية-عضوا.
ص.شخصين من ذوى الخبرة يعينهم وزير الزراعة- عضوان.
4- يكون مدير عام وقاية النباتات مسجلا للمبيدات ومنتجات مكافحة
الآفات ومقررا للمجلس ويقوم بتصريف جميع ا عمال المجلس الادارية.
اختصاصات المجلس وسلطاته
5-(1) تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الأتية, وهى:
أ. انشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات.
ب. فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها.
ج. اعتماد توصيات اللجان الفنية, الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات
الزراعية والصحية, ومنتجات مكافحة الآفات.
د. تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات او اعادة تسجيلها وذلك
وفقا للوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
ه. الترخيص باستيراد المبيدات و منتجات مكافحة الآفات وتصديرها.
و. الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات,
او الغاء الترخيص وفقا للوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون او
اى قانون اخر.
ز. حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد استعمالها.
ح. انشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والاشراف عليها وتنظيم
اعماله وفقا للوائح الصادرة بموجب احكام القانون.
(2) يجوز للمجلس ان يشكل لجانا متخصصة من اعضائه او من ذوى
الاختصاص والكفاءة من غير الاعضاء وذلك لدراسة اى مسائل يعرضها
عليها والتقدم بتوصيات له.
(3) يجوز للمجلس ان يفوض للمسجل كل سلطاته او بعضها اما لمباشرة
عمل بعينه او تصريف بعض الاعمال التى تتطلب البت السريع اوبحسب
الظروف والملابسات المحيطة بها, على ان يوافى هو المجلس بتقرير من
الاعمال والقرارات التي يتخذها فى أول اجتماع تالى يعقده المجلس.
(4) يجوز للمجلس أن ينشىء مجلس للمبيدات ومنتجات بالولايات وان
يعطى لها بعض إختصاصاته وسلطاته.
اجتمـاعـات المجـلس
(1) يعقد المجلس اجتماعات دورية كل شهرين اثنين، ويجوز له ان يعقد
اجتماعات طارئة بناء علي دعوة من رئيس المجلس او بناء علي طلب ثلثي
الاعضاء.
(2) يترأس إجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غياب الرئيس ، ينتخب
الاعضاء شخصاً من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع.
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الاعضاء بما
فيهم الرئيس.
(4) يجوز للمجلس ان يدعو لإجتماعاته أي شخص من ذوي الكفاءة ويري
الإستفادة من خبرته ،علي الأيكون لذلك الشخص الحق في التصويت.
(5) تتخذ قرارات المجلس باغلبية الأعضاء ، وفي حالة تعادل الأصوات
يكون للرئيس صوت مرجح ، ويجوز أن يكون التصويت سرياً أو علنياً.
(6) تعتبر مداولات المجلس سرية ، ولايجوز الادلاء بها او افشاؤها
في أي ظرف.
الفصل الثالث
أحكــام ختـاميــة
حظــر بعـض الأعمــال
7.(1) لايجوز لأي شخص أن:
أ.يصنع أي من المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات أو يعبئها او يخزنها
أو يرحلها أو يوزعها أو يستعملها أو يعلن عنها إلا وفقا لأحكام
اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
ب.يضع أي ديباجة علي أي من المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات بصورة
مضللة او يتولد عنها أي انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او
سلامة استعمالها.
ج.يتداول اياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الافات الفاسدة او
المغشوشة.
د .يستورد للسودان او يبيع فيه ايا من المبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات مالم تكن مسجلة ومعبأة وتحمل الديباجة المنصوص عليها في
اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) لايعتبر تسجيل المبيد او منع مكافحة الأفات للإستعمال في
السودان دفعا قانونيا في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث وفقا
للاختبارات التي اجريت عليه قبل تسجيله.
حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات المغشوشة والفاسدة
8. (1) يعتبر كل مبيد او منتج لمكافحة الأفات مغشوشا اذا:
أ.اضيفت اليه أي مادة اخري او حذفت منه، او تم تخفيض أي من عناصره
بما يقلل جودته او يؤثر علي نوعه او طبيعته المحددة في المواصفات
المقررة بموجب اللوائح الصادرة بمقتضي احكام هذا القانون.
ب.خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه او تركيبه او مصدره او
عمره او محل صنعه.
(2) يعتبر كل مبيد او منتج لمكافحة الافات فاسداً اذا تغير تكوينه
او تغيرت خواصه الكيمائية أو الفيزيائية او الحيوانية كليا او
جزيئا بالقدر الذي يجعله غير صالحاً لمكافحة الأفات او الذي يشكل
خطرا اضافيا علي صحة الانسان او الحيوان او البيئة.
المخالفـات والعقوبــات
يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون اواللوائح
الصادرة بموجبها بالسجن لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لاتقل
عن عشرين ألف جنيه أو العقوبتين معاً.
إصـدار اللوائـح
1. يجوز للوزير ، بعد التشاور مع المجلس ، أن يصدر اللوائح الازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز
أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الأتية:
أ. وضع جداول لمبيدات ومنتجات مكافحة الافات ودرجة سميتها
وخطورتها .
ب. تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات.
ج. تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات وتركيبها.
د. تنظيم:
(أولاً) تداول المبيدات ومنتجات مكافحة الافات واستخدامها ويشمل
ذلك ترحيل المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات وتخزينها.
(ثانياً) طريقة فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات والاشراف
عليها.
(هـ) الإتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات.
(و) حماية العاملين في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات من
اخطارها.
ط. تفتيش اماكن بيع المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات وتخزينها
واستعمالها.
ه. فرض الرسوم الخاصة بأعمال المجلس وذلك بموافقة وزير المالية.
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة تفتيش أماكن بيع وتخزين المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة
1996 م
عملا بأحكام المادة 10 (ز) من قانون المبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات لسنة 1994م اصدر وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة
الحيوانية ، بعد التشاور مع المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات اللائحة الأتي نصها:
الفصل الأول
أحكـام تمهيـديــة
إسم اللائحـة وبـدء العمـل بهـا
1. تسمي هذه اللائحة "لائحة تفتيش أماكن بيع وتخزين المبيدات
ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1996م" ويعمل بها من تاريخ التوقيع
عليها.
تـفـسيـــر
2.(1) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م ، ذات المعاني
الممنوحة لها فيه ، ويقصد بكلمة "القانون" في اللائحة ذلك القانون.
(2) في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معني اخر:
"تحليل" يقصد به أي تحليل أو فحص أو إختبار يتم إجراؤه بوساطة
المحلل المعين بموجب احكام المادة 3(1).
"جهاز التفتيش" يقصد به الجهاز الذي يكونه المجلس وفقاً لأحكام
المادة 4 (1).
"صنف" يقصد أي مبيد أو منتج لمكافحة الأفات او وعاء أو مادة او شيء
يستعمل للتحضير أو اعداد او تصنيع او تعبئة أو حفظ أو تخزين أو
ترحيل أي مبيد او منتج مكافحة أفات.
"المحلل" يقصد به الشخص الذي يعينه المجلس ليكون محللاً لتحقيق
أغراض هذه اللائحة.
"معمل" يقصد به المعمل المعترف به من قبل المجلس.
"مفتش" يقصد به الشخص المناط به تفتيش اماكن بيع وتخزين المبيدات
ومنتجات مكافحة الافات.
"وعاء" يقصد به أي اناء او برميل او جوال او كرتونة لحفظ المبيدات
ومنتجات مكافحة الأفات أو أي وعاء اخر من أي نوع مفتوحا أو
مقفولاً.
الفصل الثانى
جهـاز التفتـيش
تعيـين المفتشـين والمحللـين
1. يعين المجلس بتوصية من الوزير مفتشين ومحللين مؤهلين لغرض تنفيذ
أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وذلك لفترة مؤقتة أومستديمة
وفقاً لأى شروط أو قيود يراها المجلس.
2. لايجوز تعيين أى شخص كمفتش أو محلل تكون له مصلحة شخصية مرتبطة
بالإتجار أو التداول فى المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات.
3. يسلم كل مفتش أو محلل يتم تعيينه مستنداً بالصورة المقررة
موقعاً ومختوماً بوساطة المجلس ومحدداً فيها سريان ذلك المستند.
4. يجب على أى مفتش أو محلل تسليم المستند المنصوص عليه فى البند
(3) متى ما انتهى او الغى تعيينه كمفتش او محلل اوترك العمل لأى
سبب من الأسباب.
5. يجوز للمجلس ان يلغى تعيين أي مفتش او محلل وأن يخطره بذلك مع
سحب المستند المنصوص عليه فى البند(3).
تكويـن جهـاز التفتـيـش
(1) يكون المجلس بتوصيه من وزراء الزراعة بالولايات اجهزة للتفتيش
تضم اعضاء من الفئات الآتية:
§ مفتشين.
§ محللين.
§ اخصائيو وقاية النباتات.
§ اخصائيو الصحة العامة.
§ السلطات اليطرية.
§ النيابة العامة.
§ الشرطة.
(2) يجب على أعضاء كل جهاز للتفتيش أن يقوموا باختيار رئيس لكل
جهاز من أجهزة التفتيش المكونة وفقا لأحكام البند(1) يكون مسئولا
لدى المجلس.
(3) تكون للمجلس سلطة الاشراف والمتابعة على أعمال المفتشين وأجهزة
التفتيش بالولايات المختلفة وعلى هذه الاجهزة أن ترفع تقارير دورية
للمجلس.
الفصل الثالث
التفتيـــش
سلطـات التفتــيش وواجبــــاته
5- (1) يجوز لاى مفتش فى سبيل القيام بواجبه فى اى ساعة من ساعات
اليوم ان:
أ. يدخل اى مكان يعتقد لاسباب معقولة بانه يوجد فيه صنف ينطبق
عليه القانون او اى لائحة صادرة بموجبه وان يفتش ويعاين ويفحص اى
صنف فى ذلك المكان وان يفتش ويعاين ويفحص اى صنف فى ذلك المكان وان
ياخذ منه اى عينات للتحليل يختارها.
ب. يفتح ويعاين اى وعاء يعتقد انه يحتوى على صنف ينطبق عليه
القانون او اى لائحة صادره بموجبه.
ج. يوقف او يفتش او يحجز اى مركبة يعتقد لاسباب معقولة ان بها صنف
ينطبق عليه القانون او اى لائحة بموجبه وان ياخذ اى عينات للتحليل
يختارها.
د. يطلع على او يراجع اى سجلات او بيانات او مستندات توجد فى
المكان ويعتقد انها تحتوى على معلومات تساعد فى تطبيق القانون او
اى لائحة صادرة بموجبه ويجوز له ان يدون اى بيانات منها او ياخذ
صورا لها او يتحفظ عليها.
ه. يضبط ويحجز لاى فترة يراها ضروريه بالتشاور مع وكالة النيابة
المختصة اى صنف بموجب القانون تحاشيا للضرر الذى يترتب عن ذلك
لصاحب الصنف.
يجب على المفتش ان يبرز مايثبت تعيينه كمفتش متى ما طلب منه ذلك.
واجبـات صاحـب المكـان الذى يجرى فيه التفتيش
6-(1) يجب على صاحب المكان الذى يجرى فيه المفتش التفتيش او الشخص
المسئول عنه او الشخص المسئول عن تداول المبيدات ومنتجات مكافحه
الافات او ترحيلها او استيرادها ان يقدم للمفتش كل مساعدة ممكنة
وكل المعلومات التى يطلبها المفتش.
(2) يكون مرتكب مخالفة بموجب احكام هذه اللائحة اى شخص يعارض او
يمنع او يحاول منع اى عضو من جهاز التفتيش من اداء واجبه او يعطيه
عن قصد معلومات خاطئة او مضلله سواء كانت المعلومات شفاهة او كتابة
او يرفض تقديم المساعدة الممكنة والمعلومات وفقا لاحكام المادة
5(1).
واجبـات المفتـش وجهـاز التفتيـش
7- يجب على المفتش وجهاز التفتيش أن:
أ. يقوم من حين لآخر بالتفتيش على اماكن تداول وتخزين المبيـدات
ومنتجات مكافحـة الآ فات فى المنطقة المحددة له.
ب. يتخذ الاجراءات اللازمة عندما يساوره الشك فى ان اى مبيد ومنتج
لمكافحة الآفات يتم تداوله او استيراده او ترحيله خلافا لاحكام
القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
ج. يحفظ سجلا دقيقا يسجل فيه كل البيانات الخاصة بما يقوم به من
تفتيش والاجراءات التى يتخذها فى مجال القيام بواجباته وان يرسل
صوره من هذا السجل الى المسجل.
د. يتحرى في أي شكوى تصله عن اى مخالفة لاحكام القانون او اللوائح
الصادره بموجبه ويتخذ بشأ نها الاجراءات اللازمة.
ضبـط الاصنـاف المشكـوك فيـها
8-(1) يجوز للمفتش ان:
أ. يضبط اى صنف يشك في انه مبيد اومنتج لمكافحة الآفات يخالف
احكام القانون او اى لائحة صادرة بموجبه او اذا شك في ان استعمال
الصنف قد يؤدى الى جعل اى مبيد او منتج لمكافحة الآفات يخالف
القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
ب. يأخذ معه الصنف المضبوط او ان يتركه في عهدة صاحبه او في عهدة
الشخص المسئول عن المكان وعليه فى هذه الحالة أن يخطر صاحب الصنف
او الشخص المسئول كتابة بعدم تداوله او تحويله من مكانه الى مكان
آخر او التصرف فيه باي وسيلة الا بموافقة المفتش كتابة.
ج. يرسل الصنف الذي قام بضبطه او أي عينة قام بأخذها منه للمعمل
المختص للتحليل.
(2) يجب ان يتم الضبط في حضور صاحب الصنف او الشخص المسئول عن
المكان وان لم يكن ذلك ممكنا في حينه يتم الضبط في حضور شاهدين
مناسبين وفي كلا الحالتين يحرر المفتش كشفا من صورتين يبين كل ما
تم ضبطه وباي عينات يقوم بأخذها ويوضح قيها عنوان المكان وتاريخ
الضبط ويوقع على الكشف كل من المفتش وصاحب الصنف او الشخص المسئول
عن التداول او المكان.
التصـرف في الاصنـاف المضـبوطـة
9-(1) اذا لم:
أ. يمانع صاحب الصنف او الشخص المسئول عن التداول في التخلص من
اىصنف فاسد او مغشوش وإ قراره بذلك كتابة و يخطر المجلس بالامر
لتوجيهه للجهات المعنية للتخلص بالطرق السليمة على ان يتكفل صاحب
الصنف المضبوط بجميع نفقات التخلص منه.
ب. يوافق صاحب الصنف الفاسد او المغشوش بالتنازل عنه للتخلص منه
وفقا للفقرة(أ) يجب على المفتش احالة الامر لوكالة النيابة
المختصة.
(2) يجب على المفتش ان يفرج عن الصنف المضبوط فورا متى ما اقتنع
بزوال اى تعارض مع احكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
الفصل الرابع
العينــــات
طريقـة أخـذ العينـات وتحـليـلها
10-(1) يتم تحليل العينات في المعامل المعترف بها من قبل المجلس
ولا يجوز قبول اى شهادة من غير تلك المعامل.
(2) يجوز للمفتش ان يتحصل على عينات من اى مبيد او منتج لمكافحة
الآفات اثناء تداوله او ترحيله او إستيراده وذلك في اى مكان اوسوق
او دكان او محل اوكشك او مخزن اومصنع.
(3) يجب على صاحب المبيد او منتج مكافحة الآفات او الشخص المسئول
عن تداوله او ترحيله او إستيراده ان:
(أ) يسلم المفتش العينات التى يطلبها.
(ب) يدلى باى بيانات لديه يطلبها المفتش عن ذلك المبيد او منتج
مكافحة الآفات ومصدره وكل من يرفض الادلاء بالبيانات المطلوبة او
يدلى عن قصد ببيانات كاذبة او مضللة شفاهة او كتابة يكون مرتكبا
لمخالفة.
(4) يجب عند اخذ العينات ان يحرر المفتش الاستمارة المقررة من
ثلاثة صور وان يضمنها كل البيانات المطلوبة في تلك الاستمارة مع
ملاحظاته عن الخواص الطبيعية للمبيد او منتج مكافحة الآفات وقت اخذ
العينة اواى بيانات يتحصل عليها من صاحب المبيد او منتج مكافحة
الآفات او الشخص المسئول عن تداوله اوترحيله او استيراده
والتوقيعات المقررة فى تلك الاستمارة.
(5) إذا رفض صاحب المبيد او منتج مكافحة الآفات او الشخص المسئول
عن تداوله او ترحيله او استيراده تسليم المفتش العينات التي يطلبها
يجوز للمفتش ضبط اى كمية يختارها من ذلك المبيد او منتج مكافحة
الآفات ثم يأخذ العينات التي يريدها تبعا لذلك.
كميـة العينـة وتقييمـــها
11- يجب على المفتش:
(أ) الذى يضبط او يتحصل على اى عينة مبيد او منتج مكافحة الآفات
مراعاة ان تكون العينة ممثلة للمبيد او منتج مكافحة الآفات
الماخوذة منه وان تكون كميتها كافية بحيث تكون بعد التقييم مطابقة
للكميات.
(ب) أن يقسم العينة الى اجزاء متطابقة وان يسلم صاحب الشأن او
الشخص المسئول عن تداوله او ترحيله او استيراده جزءا وان يحتفظ
بالجزء الثانى تحت عهدته كمرجع للمستقبل وان يرسل الجزء الثالث
للمحلل اذا راى داعي لاجراء التحليل.
إجـراءات أخـذ العينـات
12- تكون العينات المأخوذة بغرض التحليل كالآتى:
أ. فى حالة اخذ اى مبيد او منتج لمكافحة الآفات معبأ فى عبوات
كبيرة توضع اجزاء العينة فى وعاء خارجى او بلاستيكى نظيف وجاف
وتغطى بغطاء محكم يمنع تسرب اى سائل او بخار الماء.
ب. تكتب على الوعاء او العلبة او الكيس البيانات الخاصة بالعينة
ثم تدخل في كيس ثانى من القماش او البلاستيك يتم قفله او ربطه او
حياكته جيدا ويكتب على هذا الكيس الخارجى وبخط واضح كل البيانات
الخاصة بالعينة.
ج. يجب ان يتم ارسال العينة للمحلل بالمبيد المسجل دون تأخير وان
يصحب العينة المرسلة للمحلل خطاب يوضح كافة البيانات الخاصة
بالعينة واى سوابق بالنسبة لصاحب العينة.
د. يتم تحليل العينات فى المعامل المعترف بها من قبل المجلس
ولايحق قبول اى شهادة من غير تلك المعامل.
تحليــل العيـنــات
13-(1) يجب على المحلل عند استلامه لاى عبوة بها عينة معاينة
العبوة ومظهرها وحالتها والبيانات التى عليها وان يسجل ملاحظاته عن
ذلك قبل فتح العبوة.
(2) يقوم المحلل بتحليل العينة المرسله له او يشرف على تحليلها تحت
مسئوليته ثم يصدر شهادة تحليل بالنتيجة موقعه منه ومختومة بختم
المعمل ويرسلها للمفتش الذى ارسل العينة باليد او البريد.
14.(1) يعتبر ابراز أي شهادة تحليل صادرة من المعامل المعترف بها
من قبل بموجب هذه الائحة في أي تحقيق او محاكمة بينه لاثبات
الحقائق الواردة في تلك الشهادة مالم يتم اثبات العكس.
(2)للمتهم الحق في طلب المحلل لادلاء بشهادته امام المحاكم.
صدرت تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر ذو الحجة سنة 1416هـ
الموافق اليوم العشرين من شهر أبريل سنة 1996م.
بروفسير أحمد علي قنيف
وزير الزراعة والموارد الطيعية والثروة الحيوانية
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحـة تسجيـل المبيـدات ومنتجـات مكافحـة الأفـات لسنة 1996م
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة 10 (ب) من قانون
المبيدات ومنتجات مكافحة الافات لسنة 1994م ، أصدر وزير الزراعة
والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بعد التشاور مع المجلس القومي
للمبيدات ومنتجات مكافحة الأفات اللائحة الاتي نصها :
الفصل الأول
أحكـام تمهيـديـــــة
إســم اللائحــة وبــدء العمــل بـهـا
(1) تسمي هذه اللائحة "لائحة تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
لسنة 1996م" ، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
(2) في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معني أخر:
(أداة ) يقصد بها أى جهاز أو وسيلة بمفردها أو بالاضافة الى أى
وسيلة أخرى يمكن أن تستعمل فى مكافحة الآفات بصفة مباشرة او غير
مباشرة.
(التسجيل) يقصد به تسجيل المبيد او المنتج الذى اجتاز مرحلة
التجارب التى تثبت صلاحيته للاستخدام المعين.
(تسجيل مبدئي) يقصد به التسجيل لأغراض التجارب الحقلية اوالمعملية
بالضوابط والمواصفات التى تحددها الجهة البحثية المعترف بها من قبل
المجلس.
(مادة متبقية) يقصد بها المادة الفعالة لمنتجات مكافحة الآفات
المتبقية بعد الإستعمال وتشمل المواد الناتجة عن التحليل او
التفاعل الكيمائي للمبيد او المنتج علي الحيوان او النبات او
البيئة.
(مادة مرجعية) يقصد بها مادة بدرجة عالية من النقاوة ومعدة
للإستعمال في تحليل وتركيز المبيد او المنتج.
(مكون فعال) يقصد به مكون مبيد او منتج مكافحة الأفات الذي يؤثر
علي الأفة بفعله ويشمل أي مادة مساعدة أو أي مادة منشطة للتاثير.
(شهادة التسجيل) يقصد بها شهادة التسجيل التي يصدرها المجلس.
الفصل الثاني
تسجيـل المبيدات ومنتجـات مكافحـة الأفات
التسجيـل ومراحـلـه
3.(1) يتم تسجيل المبيد أو منتج مكافحة الأفات بعد إجازته بوساطة
اللجان المتخصصة التي تشمل لجنة الأفات والأمراض بهيئة البحوث
الزراعية واللجان المماثلة الأخري والتي تقوم برفعه الي المجلس
للموافقة علي التسجيل.
(2) يسجل المبيد أو منتج مكافحة الأفات تسجيلاً مبدئياً بغرض إجراء
التجارب الحقلية المصغرة أولاً ثم إجراء تجارب موسعة إذا كان هنالك
مايستدعي ذلك بعد عرض النتائج علي اللجان العلمية ومراكز البحوث
والوقاية المختصة او غيرها مما يكون معترفا بها من قبل المجلس وذلك
في حالة المبيدات غير المسجلة اصلاً أو غير المسجلة موادها الفعالة
سابقاً في السودان.
(3) في حالة المبيدات المعروفة أصلاً والمسجلة موادها الفعالة
سابقاً في السودان تعفي من اشتراطات مرحلة التجربة المصغرة وتمر
بمرحلة التسجيل المبدئي للتجارب علي نطاق واسع لمدة لاتتجاوز
الموسم الواحد.
(4) يعفي تسجيل المادة الفعالة لمنتج من منتجات مكافحة الأفات من
إجراءات التسجيل لمنتج أخر يحتوي علي ذات المادة الفعالة.
طلب التسجيل
4.(1) يقدم طلب تسجيل أي نوع من المبيدات أو منتجات مكافحة الأفات
في الإستمارة التي يعدها المجلس لهذا الغرض ويجوز للمجلس تعديل
الاستمارة من حين لآخر حسبما يراه مناسبا.
مقدم طلب التسجيل
5.(1) يشترط في مقدم طلب التسجيل ان يكون مقيماً بالسودان ومرخصا
له بالاتجار في المبيدات وعلي المقيمين خارج السودان ان يكون لهم
وكلاء مقيمين بصفة دائمة ومرخص لهم بالاتجار في المبيدات.
(2) في حالة تغير الوكيل المحلي من قبل المصنع يجب مراعاة الأتي:
(أ) إخطار المسجل رسمياً بالتغيير.
(ب) علي المسجل اخطار الوكيل الاول وفي حالة عدم الاعتراض بعد فترة
اسبوعين يجوز للمسجل تحويل المبيد او المنتج الي الوكيل الجديد.
(3) يجب علي مقدم طلب التسجيل الإلتزام بكل ماهو مطلوب بموجب
القانون وهذه اللائحة وبكل التعليمات الواردة في الاستمارة التي
يصدرها المجلس.
البيانـات والمعلومـات والمرفقـات المطلوبـة للتسجيـل
6.(1) يجب علي مقدم طلب التسجيل تقديم عشرين نسخة من الاستمارة
المنصوص عليها في المادة 4 والتي يجب ان تشمل علي الاتي :
(أ) تركيب المبيد.
(ب) التفاصيل الوافية للتجارب التي اجريت له.
(ج) معلومات وافية عن سمية المبيد للانسان او الحيوان توضح
التأثيرات الحادة في المدي القصير او المدي البعيد وطرق الوقاية
والاسعاف وجرعة الترياق المضادة ان وجدت.
(د) طرق تحليل المبيد .
(هـ)معلومات عن المواد المتبقية نتيجة استعمال المبيد.
(و) التأثيرات السلبية علي البيئة وبالاخص علي الكائنات النافعة
غير المستهدفة.
(ز) بيان طرق التخلص من الفائض او التالف من المبيد او المنتج.
(ح) تحديد الأفة أو الأفات المستهدفة المراد مكافحتها.
(ط) تحديد الهدف المراد مكافحة الأفة فيه.
(ي) ذكر الأقطار الأخري التي يوزع فيها المبيد او المنتج ويباع مع
ارفاق شهادات من السلطة المركزية المختصة في اثنين من تلك الاقطار.
(ك) شهادة من القطر الذي صنع فيه المبيد او المنتج بان المصنع
مرخص له بانتاج المبيدات من قبل سلطات الدولة.
(ل) موقف تسجيل المبيد او المنتج في البلد المصنع وفي حالة عدم
التسجيل تذكر الاسباب.
(2) تدفع الرسوم المقررة للتسجيل المبدئي وتجديد التسجيل وفقاً
لاحكام لائحة الرسوم الخاصة بأعمال المجلس القومي للمبيدات ومنتجات
مكافحة الأفات لسنة 1996م.
(3) يجوز للمجلس ان يطلب أي معلومات اخري.
واجبـات مقـدم طلـب التسـجيـل
(7) يجب علي مقدم طلب التسجيل توفير الأتي علي ان تحدد الكميات
بواسطة المجلس :
(أ) عينة من:
(أولاً) منتج مكافحة الأفة المراد تسجيله .
(ثانياً) المادة الفعالة للمنتج.
(ثالثا) المادة المرجعية المستعملة في المعمل لتحديد نوع وتركيز
كمية المادة الفعالة.
(ب)عشرة نسخ من الديباجة المقترحة اذا كانت صورة فوتغرافية او
لاصقة ، في حالة الديباجات المطبوعة مباشرة علي العبوة لمنتج
مكافحة الافات المراد تسجيله والتي يجب ان تتضمن :
o مخاطر المبيد او المنتج موضحة بالصور المتعارف عليها دولياً.
o رقم تسجيل المبيد وتاريخه.
o الإسم العام والتجاري.
o تركيزات المواد الفعالة فيه.
o إسم البلد الذي صنع المبيد وتاريخ صنعه وانتهاء مفعوله.
o الأغراض التي يستخدم المبيد من اجلها ونسب الاستخدام.
o الوزن الصافي لمحتويات العبوات.
o الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستخدام مع بيان طرق الوقاية
والاسعاف.
o الملصقات والنشرات التحذيرية وكل ماهو متعلق بالاستعمال السليم
باللغة العربية.
o أي عينات اخري يطلبها المجلس.
التجـــارب
8(1) يجب اعدام أي ناتج غذائي معامل بالمبيد أو منتج مكافحة الأفات
وعدم استعماله للاستهلاك الانسان او الحيوان وذلك في حالة التجارب
علي نطاق المحطة البحثية.
(2) يمكن استعمال المواد الغذائية المعاملة بالمبيد او المنتج بعد
اخذ موافقة السلطات الصحية المختصة وتحديد التحوطات اللازمة الواجب
اتخاذها وذلك في حالة التجارب الحقلية المصغرة والموسعة بالمبيدات
الجديدة او المعروفة اصلاً.
الموافقـة علـي التسجـيـل
9(1) يجوز للمجلس ان يفحص الطلب المقدم والاستمارة المعدة لذلك او
اذا إقتنع بعد اجراء التجارب اللازمة بان المادة لاتسبب اضراراً
للأنسان والحيوان والبيئة وانها فعالة وذات جودة عالية فيمكن ان
يوافق علي تسجيلها ويحرر شهادة بموجب ذلك وتكون سارية المفعول لمدة
عام قابلة للتجديد سنوياً بعد دفع الرسوم المقررة.
(2) يجب ان يدون أي مبيد او منتج لمكافحة الفات تمت الموافقة علي
تسجيله في السجل المنصوص عليه في المادة 5 (أ) من قانون المبيدات
ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994 م وينشر في الجريدة الرسمية.
التصـرف في شهـادة التسجـيل
(10) لايجوز لأي شخص منح شهادة تسجيل بموجب هذه اللائحة ان يتصرف
فيه للاتجار او البيع او التحويل او التخلص باي طريقة اخري دون
موافقة المجلس ووضح ذلك علي شهادة التسجيل.
التغيـيرات التي تطـرأ علـي المنتـج بعد تسجـيلـه
11.(1) تعتبر أي من التغييرات الاتية التي تطرأ علي المنتج بعد
تسجيله سبباً في إعتباره منتجا جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل
،وهي:
(أ) التغيير في طبيعة ومصدر المادة الفعالة.
(ب) التغيير في تركيز المادة الفعالة.
(ج)التغيير في طبيعة المواد غير الفعالة وتركيزها.
(د) التغيير في شكل المنتج من سائل الي صلب والعكس.
(هـ) أي تغيير في السمية او الخواص الفيزيائية والكيمائية او أي
تغييرات اخري لم تكن معروفة وقت التسجيل.
(2) لا تعتبر التغييرات الأتية سبباً في تسجيل المادة كمبيد او
منتج جديد لمكافحة الأفات بشرط اخطار المجلس بها للموافقة وهما:
(أ) التغيير في شكل وحجم العبوة.
(ب) التغيير في الديباجة والملصقات علي ان تحوي ذات المعلومات
السابقة.
رفض تسجيـل المبيدات ومنتجـات مكافحـة الأفـات
12.(1) يجوز للمجلس ان يرفض تسجيل مبيد او منتج مكافحة الأفات اذا
كان من رأيه أن:
(أ) مقدم الطلب:
(أولاً) غير مرخص له او المنتج المراد تسجيله لاتنطبق عليه احكام
هذه اللائحة.
(ثانياً) فشل في اقناع المجلس بان المبيد او المنتج المطلوب تسجيله
يطابق المواصفات المذكورة في الديباجة.
(ب) المعلومات التي تقدم بها صاحب الطلب غير كافية لتساعد المجلس
علي تقويم المبيد او المنتج المقدم.
(ج) استعمال المبيد او المنتج سيؤدي الي مخاطر او اضرار غير محتملة
علي أي كائن حي مرتبط بالصحة العامة او بالأفة او الحيوان او
النبات او البيئة.
(2) يجوز للشخص الذي تلقي اخطارا برفض التسجيل ان يتقدم باستئناف
خلال شهر للوزير ويكون قراره نهائيا.
الغـاء التسجيـل او وقـف العمـل بـه
13.(1) يجوز للمجلس أن يلغي أي شهادة منحت بموجب أحكام هذه اللائحة
أو يوقف العمل بها لاي فترة من الزمن حسبما يراه إذا اتضح أن:
(أ) المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او
ناقصة.
(ب) المجلس تحصل علي معلومات جديدة تفيد ان المبيد او المنتج
المسجل غير مأمون وانه خطر.
(ج) شهادة التسجيل قد تم التصرف فيها دون موافقة المجلس.
(2) يجب علي المجلس عندما يرفض تسجيل أي ميد او منتج مكافحة الأفات
او يلغي شهادة التسجيل او يوقف العمل بها ، أن يبلغ قراره لمقدم
الطلب أو حامل الشهادة كيفما يكون الحال بوساطة خطاب مسجل، والمجلس
غير ملزم بتوضيح الأسباب لصاحب التسجيل.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر ذو الحجة لسنة 1416هـ
الموافق اليوم العشرين من شهر أبريل سنة 1996.
بروفسير/أحمد علي قنيف
وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة حمايـة العاملين في المبيـدات ومنتجـات مكافحـة الآفـات
لسنـة1996
عملاً بلسلطات المخوله له بموجب احكام المادة 10(د) من قانون
المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994 , أصدر وزير الزراعة
والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية , بعد التشاور مع المجلس
القومى للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات اللائحة الآتى نصها:
إسـم اللائحـة وبـدء العمـل بـها
1- تسمى اللائحة لائحة حماية العاملين فى المبيدات ومنتجات مكافحة
الآفات لسنة1996 ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
تفـسيـــر
2- تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللائحة ، والمفسرة في
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م، ذات المعاني
الممنوحة الممنوحة لها فيه.
حمـايـة العامليـــن
2. يقوم المخدم بحماية العاملين بالمبيدات ومكافحة الأفات وذلك
بالأتي:
(أ) توفير:
(أولاً) الملابس الواقية المناسبة وصيانتها في حالة جيدة.
(ثانياً) دولاب خاص بالملابس الواقية وأخر للملابس الشخصية لكل
عامل.
(ثالثاً) أدوات الغسل مزودة بالماء والصابون.
(رابعاً) مياه الشرب النقية وأدوات الشرب.
(خامساً) السبل المناسبة لتنظيف الملابس الملوثة.
(سادساً) أماكن للاكل بعيدة عن تلوث المبيدات.
(ب) اجراء الكشف الطبي المبدئ والدوري علي العاملين بوساطة اطباء
مؤهلين.
العامليـن في المبيـدات ومنتجـات مكافحــة الأفـات
4.(1) يجب علي كل العاملين في المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات ان
يكونوا متدربين علي إستعمالها وأن يكونوا سليمي العقل.
(2) لايجوز تشغيل النساء الحوامل والأحداث في مجال المبيدات
ومنتجات مكافحة الأفات.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر ذو الحجة سنة 1416هـ
الموافق اليوم العشرين من شهر أبريل لسنة 1996م.
بروفسير/ أحمد علي قنيف
وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية
لائحـة الإتجار وتنظيـم التـدوال والاستخـدام التجـاري للمبيدات
ومنتجات مكافحة الافات لسنة (1997م)
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة 10(د) (أولاً) و
(هـ) من قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م ، أصدر
وزير الزراعة والغابات ، بعد التشاور مع المجلس القومي للمبيدات
اللائحة الأتي نصها:-
الفصل الأول
أحكـام تمهيـديــة
إسـم اللائحـة وبـدء العمـل بهـا
1. تسمي هذه اللائحة "لائحة الإتجار وتنظيم التداول والإستخدام
التجاري للمبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1997م" ويعمل بها من
تاريخ التوقيع عليها.
الغــــاء
2.تلغي لائحة تنظيم التدوال وافستعمال التجاري للمبيدات لسنة 1996م
علي أن تظل الإجراءات التي صدرت بموجبها صحيحة وسارية كما لو صدرت
بموجب لائحة تنظيم التداول والإستعمال التجاري للمبيدات لسنة 1997.
تفسيــــــر
3.(1) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ، والمفسرة
في قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م ، ذات المعاني
الممنوحة لها فيه.
(2) في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معني اخر :
"قانون" يقصد به قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م.
"جهاز التفتيش" يقصد به الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) (ط)
من القانون.
"محل العرض" يقصد به المكان الذي توضع في ه عينات من المبيدات
ومنتجات مكافحة الأفات المراد الإتجار فيها.
"لمخزن" يقصد به المكان الذي تحفظ فيه عبوات المبيدات والمنتجات
بغرض الاتجار.
"الفني المسئول" هو الشخص ذو المؤهل الفني الذي يقوم بتصريف
النواحي الفنية الخاصة بالتعامل في المبيدات.
الفصل الثاني
الإتجــــــار
الترخيــــص بالاتجـــار
4.(1) لايجوز الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الافات الا
بترخيص من المجلس.
(2) يصدر المجلس الترخي بالاتجار اذا اقتنع بان الشخص طالب الترخيص
او الفني المسئول تتوفر فيه الشروط الأتية:
(أ) يكون ذو مؤهل زراعي أو بيطري او من خريجي الكليات الاخري ذات
الصلة.
(ب) تكون له خبرة لاتقل عن عشر سنوات في مجال مكافحة الافات.
(3) يسري الترخيص المشار اليه في البند (1) لمدة عام علي ان يتم
التجديد قبل 31 يوم من انتهاء الفترة.
الشـروط التي يجـب توافـرها في مستـورد المبيـدات
(1) يجب علي طالب الترخيص لإستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
ان يتقدم بالبيانات والمستندات الأتية:
(أ) طلب الي مسجل المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات.
(ب) ملء الاستمارة المعدة لذلك من ثلاثة نسخ.
(ج)توكيل من الشركة المنتجة للمبيدات ومنتجات مكافحة الافات موثق
لدي المستشار القانوني للوزارة.
(د) شهادة اثبات المقدرة المالية لمزاولة هذا العمل.
(هـ) شهادة حسن سير وسلوك.
(و) ايصال دفع الرسوم المقررة بموجب اللائحة الخاصة باعمال المجلس
لسنة 1996م.
(ز) ان يتعاقد مع شخص فني ومسئول ويشترط:
(1) ان يكون جامعياً ويرفق صورة من شهادة الجامعة.
(2) أن تكون له خبرة في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات.
شـروط مزاولـة الإتجـار في المبـيـدات
(أ) يجب علي طالب الترخيص للاستخدام التجاري والتداول في المبيدات
محليا ان يتقدم بالبيانات والمعلومات و المستندات المذكورة في
المادة5(1) (أ-ب-د-هـ- و- ز) .
(ب) ابراز شهادة من السلطات المحلية بصلاحية مكان العرض والتخزين
مصحوب بتوصية من جهاز التفتيش بالولاية.
(ج) أن يقدم صورة من عقد إيجار المكان والمخزن او مستند الملكية.
(د)موافقة الوكيل او وكلاء الشركات المنتجة للمبيدات ومنتجات
مكافحة الافات المعتمدة من المجلس لمده بالمبيدات.
مواصفـات أماكـن العرض والتخـزيـن
يجب ان تتوفر في أماكن العرض والتخزين المواصفات والشروط الأتية:
أ. أن يكون محل العرض بعيداً بعداً كافياً عن مناطق بيع المنتجات
الغذائية والأطعمة.
ب.أن يكون المخزن بعيداً عن المناطق السكنية.
ج.أن يكون بها مغاسل ومواد نظافة.
د.أن تكون جيدة التهوية.
هـ.أن تكون المباني مؤمنة ومجهزة بأقفال جيدة.
و. أن تكون أماكن العرض والتخزين مزودة بأدوات مكافحة الحرائق
ومواد مضادات التلوث،وذات مساحة معقولة.
ز.أن تكون الأرضية مرصوفة بمادة صلبة ملساء لاتسمح بالتسرب ويسهل
نظافتها بالطرق العلمية السليمة.
ح.أن توفر المعدات الواقية للعاملين.
تنظيـم الإتجـار في المبيـدات ومنتجـات مكافحـة الأفـات
(1) لايجوز للمرخص له بالإتجار في المبيدات:
أ. أن يضع في المحل أي مواد سوي المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
ومايتعلق بها من الأدوات التي تستخدم في الرش والتعفير والتدخين.
ب.أن يبيع للأفراد المبيدات ذات السمية العالية او الأثر الباقي
الطويل المصنفة بواسطة هيئة الصحة العالمية في المجموعات شديدة
الخطورة(المجموعة الأولي أ)، والعالية الخطورة (المجموعة الأولي ب)
ومواد التبخير او المبيدات المركزة والموضحة في القائمة المرفقة
والتي لايجوز التعامل فيها الا بواسطة الاشخاص المرخص لهم بعملية
المكافحة.
ج.تغيير محل العرض او التخزين الا بعد اخطار وموافقة جهاز التفتيش
او مكتب الوقاية بالولاية.
د.ان يستغل الترخيص بفتح فروع في ذات المدينة الا بعد موافقة
المجلس بتوصية من جهاز التفتيش بالولاية وفي حالة فتح فروع في مدن
اخري تتبع اجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
هـ. التصرف في الرخصة الممنوحة بالبيع او الايجار او التحويل.
واجبـات المرخـص له بالإتجـار في المبيـدات
ا.يجب علي المرخص له:
أ.أن يضع في مكان العرض عينات قليلة من المبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات اللازمة للعرض بصورة مؤمنة علي أن تحفظ الكميات التجارية في
المخزن المعدة لذلك والمرخص به من قبل السلطات المعنية.
ب.أن يحتفظ بسجل مقوم ومختوم بخاتم جهاز التفتيش بالولاية أو أي
جهة يفوضها المجلس لقيد حركة الإتجار الإحتفاظ بهذا السجل لمدة
خمسة سنوات من تاريخ أخر قيد فيه.
ج.أن يعطي المشتري فاتورة رسمية تحمل إسم المحل وتاريخ البيع ويبين
فيها إسم المبيد وكميته ونسبة العناصر الفعالة وإسم المشتري ،كما
يجب أن يحتفظ بصورة من الفواتير لتقديمها عند الطلب.
د.أن يقدم راجعه بموقف المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات كل ستة أشهر
لرئيس جهاز التفتيش أو مكتب الوقاية بالمنطقة.
هـ.توفير الملابس الواقية للعاملين معه والإحتفاظ بشهادات الكشف
الطبي الدوري لهم حسب ماتوصي به سلطات الصحة المهنية.
و.التواجد في مكان البيع بصفة مستديمة للإشراف علي البيع والشراء
ولايجوز له أن يوكل أو ينيب عنه أي شخص بالقيام بعمليات البيع أو
الشراء وخلافه الإ إذا توفرت فيه ذات شروط الترخيـص وفـق المـادة
5(1)(ز) ويحصل علي موافقة المجلس.
2.يتحمل المرخص له بالإتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
الخسائر التي تنجم عن بيع منتج لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
في هذه اللائحة.
الفصل الثالث
تنظيم التداول والإستخدام التجاري لمبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
9.(1)لايسمح لاي شخص او بالتداول التجاري في المبيدات ومنتجات
مكافحة الأفات الإبتوفر الشروط الأتية:
أ.أن يكون مرخصاً له بالإتجار في المبيدات وفقاً لأحكام المادة
5(هـ) من القانون .
ب.أن يكون قد عمل في مجال مكافحة الأفات مدة لاتقل عن عشر سنوات.
ج.أن يحدد مجال أو مجالات المكافحة التي يرغب في ممارستها(أفات
زراعية- بيطرية – صحة البيئة) وأن يمنحه المجلس الرخصة وفقاً لذلك.
د.أن يتحمل جميع الخسائر الناجمة عن إستعمال المبيدات التي لم
تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة
بموجبه.
هـ.أن يراعي جميع الشروط التي منح بموجبها رخصة الإتجار في
المبيدات .
2.يجب علي أي شركة مستوردة للمبيدات أو تعمل في مجال تجهيز
المبيدات والمشاريع الحكومية والخاصة عمل راجعة بالمبيدات كل ستة
أشهر وتسلم هذه الراجعة الي مسجل المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
وأي شركة أو مؤسسة أو مشروع يتأخر في إرسال هذه الراجعة يكون
مخالفاً لأحكام هذه اللائحة وتجوز معاقبته بالغرامة التي لا تتجاوز
100000 دينار.
إرشادات لإستعمال المبيدات
10.يجب عند إستعمال المبيدات في مجال الزراعة أو الإستعمال المنزلي
مراعاة الأتي:
أ.الأتقل نسبة سمية المبيد القاتلة لـ50% من حيوانات التجارب
المعملية عن طريق الفم عن 500 ملجم/كيلوجرام من وزن الجسم و 1000
ملجم/كيلوجرام عن طريق الجلد.
ب.إستعمال أجهزة وقائية خاصة بدرء مخاطر الإستنشاق ،وإتخاذ
التحوطات اللازمة بالتخلص من فوارغها.
ج.أن تكون العبوات محدودة،واحد الي إثنين لتر أو كيلو جرام أو أقل
من ذلك معباة في مواعين مطابقة للمواصفات المطلوبة في مثل هذه
الحالات بحيث يمكن تخزينها وإستعمالها بأمان بوساطة المستعمل.
د.أن تكون المعدات المستعملة في المكافحة من الأنواع الموصي بها
والمصممة خصيصاً لهذا الغرض ويمنع استعمال الأدوات التقليدية كفروع
الشجار والمكانس وخلافه.
هـ. التقيد بالمدة الموصي بها من قبل اللجان الفنية كلجنة الأفات
والأمراض قبل حصاد المنتجات الزراعية المعاملة وتقديمها للمستهلك.
و.ألايكون المنتج من النوع الذي يشكل خطورة عند إستعماله وفقا
للجرعة الموصي بها والمدة المقررة عند استهلاك الانسان المنتجات
المعاملة به.
صدرت تحت توقيعي في اليوم ..... من شهر ... سنة 1418هـ الموافق
اليوم ... من شهر ... سنة 1997م.
د.نافع علي نافع
وزير الزاعة والغابات
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 2000م
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 10(ج) من قانون
المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م، أصدر وزير الزراعة
والغابات ، بعد التشاور مع المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات اللائحة الأتي نصها:
إسـم اللائحـة وبـدء العمـل بهـا
تسمي هذه اللائحة لائحة تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة
2000م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
2.الغـــاء
تلغي لائحة تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1996م علي
أن تظل الاجراءات التي صدرت بموجبها صحيحة وسارية كما لو صدرت
بموجب لائحة تجهيز المبيدات لسنة 2000م.
3.تفسيـــر
3..(أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني
الممنوحة لها والمفسرة في قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
لسنة 1994م.
ب.في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معني أخر مع مراعاة أحكام
البند 2(1) تكون للكلمات الأتية المعاني الموضحة أمامها.
ج.تجهيز: عملية إعداد أو تعبئة أو خلط أحد أو أكثر من المواد
الفعالة حيوياً مع مواد أخري مساعدة بغرض إنتاج مستحضر يمكن من
السيطرة الفعالة والسليمة والإقتصادية علي الأفات.
د.منشأة:المكان الذي يعد للتجهيز ويجاز حسب المادة 5-2 من هذه
اللائحة.
4.الترخيص بتجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
4.1 لايجوز لأي شخص ان يستعمل أو يملك أو يحوز علي أي منشأة أو
يسمح لأي شخص اخر بإستعمال ذلك المكان لأغراض تجهيز او تخزين أي
منتجات ومواد مكافحة الأفات مالم يحصل ذلك الشخص مسبقاً علي رخصة
من المجلس.
4.2 يشترط في الشخص الذي يمتلك أو يدير منشاة تجهيز المبيدات
ومنتجات مكافحة الأفات أن يشرف او يكلف من يشرف علي المنشأة والذي
يكون حائزاً علي مؤهل علمي أدناه بكالريوس العلوم في مجال المبيدات
وان تكن له خبرة ودراية كافية بالكيمياء والسمية والفاعلية
والاستعمال العام للمنتج الذي يتعامل به وان يقتنع المجلس بذلك
ويرصد أسمه ومؤهلاته.
4.3 لايجوز أن تتم عملية الإنتاج الإ بإشراف الكيميائي المسئول
والذي يجب ان يتواجد طوال مدة تشغيل المنشاة .
4.4 لايجوز تجهيز مبيد أو مادة فعالة لأي مبيد غير مسجل بالسجل.
4.5 لايجوز إستيراد المواد الفعالة إلابإرفاق رخصة التجهيز سارية
المفعول.
4.6 كل المواد الخام والمنتجة ينطبق عليها قانون ولوائح تسجيل
المبيدات واستيرادها وترحيلها وتخزينها.
5. شروط منـح التـرخيـص
5.1 يمنح المجلس كل من يستوفي الشروط أدناه موافقة كتابية للشروع
في اجراءات الترخيص:
أ. تقديم طلب يوضح فيه الغرض المطلوب.
ب.ملء استمارة التصديق المبدئي.
ج. دفع الرسوم المقررة واستلام لائحة التجهيز.
5.2 تصديق مبدئي للبـدء في إعداد المنشأة :
أ.موافقة الادارة العامة للاستثمار بمنح الجهة المتقدمة موقعا
لقيام المصنع في المنطقة المحددة لقيام هذه الصناعات.
ب.ملء الاستمارة الخاصة بالصحة المهنية.
ج.تقديم خرطة للمصنع والمنطقة التي حوله.
د.تقديم دراسة بيئية وفنية شاملة تغطي متطلبات الشروط بالملحق
المرفق بهذه اللائحة.
5.3بعد إيفاء مقدم الطلب لمتطلبات المنشأة المذكورة أدناه يمنح
التصديق النهائي بعد معاينة المنشأة بواسطة المسجل أو من يفوضه
وكتابة تقرير يجيزه المجلس.
1.3.5 المنشــأة
أ.يشترط أن تكون المنشأة مستوفية لشروط الصحة المهنية من حيث :
1. الموقع.
2. مواصفات المبني الهندسية.
3. نوع الأليات المستخدمة.
4. التهوية ،السحب الموضعي والإضاءة.
5. توزيع الماكينات واقسام المصنع.
6. اجراءات السلامة من الحوادث والحرائق ومخارج الطوارئ والتصريف.
7. وجود حيز مناسب لحفظ الملابس والمعدات الواقية ومرافق
الاستحمام.
ب.أن يكون بالمصنع خط مخصص لكل من التركيبات التالية:
1. المبيدات الحشرية السائلة.
2. المبيدات الحشرية الصلبة والبودرة.
3. المبيدات الحشائشية ومنظمات النمو الصلبة.
4. المبيدات الحشائشية ومنظمات النمو السائلة.
5. المبيدات الفطرية.
2.3.5 الإنتـــاج
أ.ان تكون هنالك وحدة لضبط الجودة.
ب.إتباع الطرق العلمية لتحديد نوع وحجم العبوة والديباجة التي يجب
ان تكون مطبوعة باللغتين العربية. والانجليزية ومثبتة علي العبوة
والتي تشمل :
ب1.إسم المنتج التجاري والعلمي والجهة المنتجة وعنوانها.
ب2:المادة الفعالة – الإسم والكمية.
ب3. نوع التجهيز.
ب4.الأفة أو الأفات المستهدفة.
ب5.طريقة الإستعمال.
ب6.التحذيرات اللازمة والتي تشمل احتياطات الامان الضرورية عند
تداول او استخدام المبيدات.
ب7. طرق التخلص من الأواني.
ب8.طرق التخلص من المبيدات المتبقية ومياه الغسيل.
ب9.فترة الأمان.
ب10.وضع العلامة الخاصة بخطورة المبيد.
ب11.تحديد سمية المبيد.
ب12.الإسعافات الأولية والترياق.
ب13. تاريخ الإنتاج وإنتهاء الصلاحية.
3.3.5 صحـة العامليـن المهنيــة
أ. تدريب وإرشاد العاملين علي الأتي:
1. إستخدام المبيدات.
2. السمية.
3. تاثيرات المبيدات وإجراءات السلامة.
4. مكافحة الحرائق.
5. كيفية الحفاظ على سلامة وصحة البيئة.
6. الإسعافات الاولية.
ب- الحفاظ على التهوية السليمة.
ج- وجود كادر طبى مدرب.
د-تأمين المنشأة من الحرائق والسرقة أو تسرب المبيدات.
5-3-4 تنطبق على العاملين بالمنشأة لائحة حماية العاملين فى مجال
المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات.
5-3-5 التخلص من الاوعية الفارغة:
أ. التخلص من الاوعية الفارغة بالطرق السليمة(محرقة لاتقل درجة
حرارتها عن800 درجة مئوية) وملحقة بمدخنتها لتنقية الهواء.
ب. الكراتين والاكياس البلاستيكه بالحرق فى حفر بعمق 2/1-1 متر في
منطقة مخصصة بعيدة عن الأماكن السكنية في أوقات إستقرار الحالة
الجوية وتحت إشراف السلطات الصحية المختصة ووضع علامات مميزة
للأماكن التى يتم فيها الحرق.
ج. أوعية المواد الفعالة والمركزة يتم إرجاعها للمصدر أو إتلافها
والتخلص منها بالطرق العلمية السليمة.
6- واجبـات المرخـص له
1. يحتفظ بسجل لكل منتجات مكافحة الآفات المجهزة أو المباعة او
المخزنة وان هذه السجلات يجب أن:
أ-تحتفظ لمدة خمس سنوات من تأريخ إنشائها.
ب-تكون جاهزة لتقديمها للمجلس عند الطلب فى أى صورة وفى أى وقت.
7. سريـان الرخصـة
تسري الرخصة لمدة عام من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد سنويا بعد:
(أ) ابراز الكشف الطبى الدورى للعاملين.
(ب) دفع الرسوم المقررة.
(ج) المراجعة والفحص للمنشأة بواسطة المسجل او من يفوضه لتكون
مطابقة وفقا لما جاء في اللائحة.
8 –إلغــاء الرخصـة
1- تلغى الرخصة إذا اتضح أن المنشأة او جزء منها والذى يسستخدم
لتجهيز أو تخزين منتجات مكافحة الآفات بواسطة المرخص له او من ينوب
عنه قد خالف أغراض هذه اللائحة.
2- لايجوز لأى شخص منحت له رخصت بموجب هذه اللائحة أن يتصرف فيها
بالتسليف او الإيجار, او البيع, او التحويل, او يتصرف بها بأى
طريقة أخرى دون علم المجلس أو موافقته واذا تم أى من ذلك يتم الغاء
الرخصة بواسطة المجلس وتقديمه للقضاء.
(8)العقــــوبات
كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب باحدى أو بعض أو كل العقوبات
التالية:
1. غرامة لاتقل عن مائة الف دينار ولاتتجاوز عشرة مليون دينار تدفع
للمجلس.
2. السحب الموقت.
3. الغاء الرخصة.
4. السجن لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن عامين.
صدرت تحت توقيعي في اليوم من شهر سنة 1421 هــ الموافق اليوم من
شهر سنة 2000 م
عبد الحميد موسى كاشا
وزير الزراعة والغابات
بسم الله الرحمن الرحيم
لائـحة تنظيم تخزين المبيدات ومنتجات مكافحة الأفـات وترحيلها لسنة
1996م
عملاً بالسلطات المخولة بموجب أحكام لمادة 10 (د) (أولاً) من قانون
المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م، أصدر وزير الزراعة
والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية ، بعد التشاور مع المجلس
القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الأفات اللائحة الأتي نصها:
إسـم اللائحـة وبـدء العمـل بهـا
1. تسمي هذه اللائحة " لائحة تنظيم تخزين المبيدات ومنتجات مكافحة
الأفات وترحيلها لسنة 1996" ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
تفسيــــــــر
2. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ، والمفسرة في
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات لسنة 1994م ، ذات المعاني
الممنوحة لها فيه.
تخزين المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات
3. يجب أن:
أ. تخزين المبيدات ومنتجات مكافحة الأفات في مخازن خاصة ومكتوب
علي أبوابها مخازن سموم ومرسوم بها علامة الخطر ،
ب. تحمل جميع الأواني والصناديق أو البراميل التي تحفظ بها
المبيدات العلامات المتفق عليها عالمياً والتي حددتها المنظمات
الدولية حسب نوع المبيد ،
ج. تقفل المخازن قفلاً محكماً ويجب عدم دخوله الإ بوساطة أشخاص
مؤهلين ،
د. توافق السلطات الصحية علي التصميم الهندسي وموقع المخزن،
ه. لايستعمل مخزن المبيدات أو منتجات مكافحة الأفات لتخزين أي
مواد أو أدوات أخري ،
و. لاتوضع المبيدات أو منتجات مكافحة الأفات في أواني غير الأواني
الأصلية وأن يحمل الوعاء الديباجة الأصلية والخاصة بالمبيد،
ز. تغطي المبيدات أثناء تخزينها حماية لها من الأمطار وأشعة الشمس
المباشرة.
ترحيـل المبيـدات ومنتجـات مكافحـة الأفـات
4. يجب أن:
أ. يتم ترحيل المبيدات بوساطة عربات خاصة بها وفي أواني متينة
تمنع تلوثها.
ب. تكون الشاحنات مزودة بمعدات إطفاء الحرائق المناسبة.
ج. لا تترك الشاحنات في أماكن غير خاضعة للمراقبة.
د. تكون مع سائق الشاحنة قائمة بالمبيدات المشحونة ومعلومات عن
طبيعتها.
ه. تشجن المبيدات في عبوات عليها علامات وملصقات مناسبة ترمز الي
نوع الخطر بحيث يمكن رؤيتها بسهولة أثناء الترحيل.
و. لايسمح بترحيل المبيدات:
(أولاً) في شاحنات هيكلها البنياني ضعيف.
(ثانياً) مع المواد الغذائية وعلف الحيوان أو أي مواد مخصصة
للإستهلاك البشري.
(ثالثاً) في ذات الشاحنة مع الركاب أو المواشي.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر ذو الحجة سنة 1416هـ
الموافق اليوم العشرين من شهر أبريل سنة 1996م.
بروفسير/ أحمد علي قنيف
وزير الزراعة والثروة و الحيوانية والموارد الطبيعية