مرحبا بكم فى موقع الإدارة ***  الإرشاد الزراعى مدخل للنهضة والتنمية الزراعية فى السودان  *** إيد البدرى قومى بدرى وأزرعى بدرى شوفى كان تنقدرى

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية
الإدارة العامة للبذور
قانون التقاوي لسنة 1990م

مذكرة تفسيرية
بما ان انتاج التقاوي يعتبر عاملاً هاماً في دفع عجلة الإنتاج في البلاد،بصفة عامة، ولأنه يعتبر أحد مدخلات الإنتاج الزراعي في البلاد،الذي يسهم إسهاماً فعالاً في الزيادة الرأسية في الإنتاج الكلي بالنسبة الي السودان،لذلك فقد رؤي وضع نظام كامل تكون له الفعالية المطلقة في الإشراف علي ذلك الانتاج ورقابته.
مما هو جدير بذكره هنا هو ان النشاط المتعلق بالتقاوي واسع المدي ومتنوع الاوجه ،حيث انه يشمل انتاجها وتحسين نوعها واكثارها والتعامل فيها عموما بما في ذلك بالبيع والتسويق بما في ذلك تصديرها وإستيرادها.لكل مما سبق ذكره فقد رؤي ان يتم تنظيم كل مايتعلق بالتقاوي من احكام في قانون،الامر الذي حدا بتقديم هذا المشروع ومن اهم سماته مايلي :

1.    تم إنشاء هيكل إداري كامل بمعني جهاز تام من حيث التنظيم البنياني السليم .يتكون مجلس التقاوي في القمة تليه اللجنة الفنية لاجازة الاصناف في المرتبة الادني ثم الادارة العامة للتقاوي في القاعدة.
2.    لقد رؤي منح  كل من تلك الاجهزة من الاختصاصات والسلطات مما يمكنها من القيام بممارسة اعمالها وتنفيذها  في هذا المجال أي مجال النتقاوي حيث تم النص علي تلك الاختصاصات والسلطات في المواد 4،7،9.
3.    يتم تعيين مسجل ليقوم باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 وذلك بالنسبة الي تسجيل السجلات المختلفة التي يحتفظ هو بها وفقاً لأحكام  المادة 12 (ب).
4.    بموجب احكام المادة 20(1) يتم تعيين مفتش للتقاوي من بين الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في ذلك المجال ويختص هذا المفتش بالتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتقاوي ومن اجل ذلك فقد تم منحه العديد من السلطات ليتمكن من اداء اعماله وتم النص عليها في المادة 20(3) يتعلق الفصل الرابع ببيان الاحكام المتعلقة بتسويق التقاوي سواء من ناحية الاتجار فيها (الفرع الاول) او تصديرها واستيرادها (الفرع الثاني).
تم النص علي توقيع جزاءات متعددة هي السجن والغرامة ومصادرة التقاوي او أي اشياء اخري تكون موضوع أي من المخلفات المنصوص عليها في المادة 27. واجيز للمحكمة المختصة ان تأمر بسحب الرخصة اذا كان المخالف تاجر للتقاوي كما اجيز لها بناء علي طلب بذلك من الوزارة ان تقوم علي نفقة المخالف بابادة التقاوي المصدرة او المستوردة اذا ارتكبت مخالفة شان أي منها.
ومن ثم مشروع القانون المرافق ،و،و،و  
  
وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
قانون التقاوي لسنة 1990
 
عملاً باحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989 اجاز مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني القانون الاتي نصه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية 
إسم القانون وبدء العمل به
1.يسمي هذا القانون "قانون التقاوي لسنة 1990" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2. في هذا القانون ،مالم يقتضي السياق معني اخر:
"الإدارة" : يقصد بها الإدارة العامة للتقاوي المنشأة بموجب أحكام المادة 8 (1).
"الإعداد" : يقصد به نظافة التقاوي او تدريجها او خلطها بغرض الحصول علي مواصفات معينة ولايشمل تغليف التقاوي او وضع علامات عليها او خلطه بدون نظافتها.
"انموذج الصيانة" : يقصد به انموذج جيل التقاوي المستخدم لاختيار صنف محصول التقاوي ونقائه.
"تاجر التقاوي" : يقصد به الشخص او الجهة الذي يقوم بعرض تقاوي الحاصلات الزراعية او بيعها او تداولها عموماً.
"التسويق" : يقصد بها التقاوي التي يتم الحصول عليها من المربي والتي تكون لها اعلي الصفات الوراثية المميزة للصنف.
"الحاصلات الزراعية" : تشمل الاصناف المنتجة من محاصيل الحقل  بما في ذلك نباتات الزينة والنجايل او أي اجزاء مختلطة من تلك الاصناف.
"السجل ": يقصد به مجموعة النباتات المزروعة او القائمة بذاتها التي تحمل عند اكثارها الصفات المتميزة والمتجانسة والثابتة التركيب الوراثي.
"اللجنة": يقصد بها اللجنة الفنية لاجازة الاصناف المنشأة بموجب احكام المادة 6.
"المجلس": يقصد به مجلس التقاوي المنشأ بمقتضي احكام المادة 3.
"المدير": يقصد به مدير عام الادارة المنصوص عليه في المادة 10(1).
"المربي": يقصد به الشخص او الجهة الذي يستنبط صنفاً جديداً ويقوم بتربية الانموذج الاصلي لذلك الصنف.
"مربي الصيانة": يقصد به الشخص المعروف لدي الادارة المنوط به اكثار اباء الصنف والمحافظة علي ثبات تركيبها الوراثي.
"المسجل": يقصد به المسجل الذي يقوم بتعيينه الوزير بمقتضي احكام المادة 11.
"المفتش": يقصد به المفتش الذي يقوم بتعيينه الوزير بموجب احكام المادة 20(1).
"الوزارة": يقصد به وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
"الوزير": يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثرةو الحيوانية.
 
 
الفصل الثاني
ادارة التقــــاوي
الفــــــرع الاول
مجلس التقـــاوي
 
انشاء مجلس التقاوي وتشكيله
3. ينشأ مجلس يسمي "مجلس التقاوي" ويتم تشكيل بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء علي توصية بذلك من الوزير علي ان يضم في عضويته اشخاصا من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوي وان يكون المدير نائبا لرئيس المجلس.
 
إختصاصات المجلس وسلطاته
4. يختص المجلس بالاشراف العام علي تنظيم انتاج التقاوي ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الاتية وهي :
أ.تقديم المشورة للوزير في المجال العام المتعلق بتنظيم انتاج التقاوي وتداولها عموماً وتطوير ذلك.
ب.اقتراح النظم واقرار السياسة العامة المتعلقة بتنظيم انتاج التقاوي وتدوالها عموماً.
ج.اقرار المواصفات الواجب توفرا في التقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار.
د.وضع الشروط المتعلقة بالأتي وهي :
أولاً:تسجيل الاصناف ووضع الأسس والاجراءات المتعلقة بذلك التسجيل.
ثانياً:تحديد نوع التقاوي المعدة للعرض او البيع او التداول عموماً.
ثالثاً:الاتجار في التقاوي  علي ان يتم ذلك بموافقة الوزارة وفقاً لأحكام المادة 25(1).
هـ: استشارته هو قبل القيام بتصدير التقاوي او استيرادها علي ان يتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة الاخري.
و.تحديد:
أولاً:البطاقة والبيانات الرسمية المتعلقة بتصدير التقاوي واستيرادها علي ان يتم ذلك بالتشاور مع الجهلات المختصة الاخري.
ثانياً:مواصفات درجات الاكثار وطرق انتاجها.
ز.تشكيل اللجان:
أولاً:الاستشارية والمتخصصة سواء كان ذلك بصفة دائمة او مؤقتة بحسب الحال وذلك لمساعدته في مجال التقاوي.
ثانياً:الخاصة بنظر الاستئنافات المقدمة من الاشخاص المتضررين وفقاً لاحكام المادة 13 (1) ضد الاوامر التي يصدرها المفتش وذلك وفقاً للأسس التي يضعها المجلس في هذا الصدد.
اجتماعات المجلس وقرارته
5.(1) تحديد اللوائح عدد اجتماعات المجلس ونوعها وكيفية الدعوة لها.
   (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف الاعضاء بما فيهم رئيسه.
  (3) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه هو يترأسها نائب الرئيس.
  (4) تجاز قرارات المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
 
الفرع الثاني
اللجنة الفنية
انشاء اللجنة الفنية لاجازة الاصناف وتشكيلها
6.تنشأ لجنة فنية تسمي"اللجنة الفنية لاجازة الاصناف" ويتم تشكيلها بموجب قرار صادر من الوزير علي ان تشمل في عضويتها الاشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في مجال البحوث والتقاوي.
اختصاصات اللجنة
7:(1) تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية وهي :
أ.تقديم المشورة الي :
أولاً:المجلس في مجال تنظيم التقاوي وتداولها عموماً .
ثانياً:الادارة ،بشأن التخطيط في مجال التقاوي ورفع كفاءة العاملين في ذلك المجال.
ثالثاً: للمربين ومربي الصيانة في مجال التقاوي .
ب.وضع السياسة العامة المتعلقة بالتقاوي من حيث توفر الامكانات المادية والبشرية للمربين عموماً ومربي الصيانة.
ج؟تقديم المقترحات للادارة بشأن:
أولاً: حصر احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي.
ثانياً: اعداد التقاوي وتصنيفها وتعقيمها وتعبئتها وتسويقها.
ووضع الشروط والأسس المتعلقة  بتسجيل اسماء الحاصلات الزراعية والاصناف واجازتها وتحديد الاجراءات والبيانات الرسمية اللازمة لذلك.
هـ.تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالتقاوي بالتشاور مع الادارة وذلك بعد إقرارها بواسطة المجلس بمقتضي احكام المادة 4(بِ).
و. الموافقة علي تسجيل اسماء الحاصلات الزراعية والاصناف الجديدة واصدار الامر للمسجل بتسجيلها بمقتضي احكام المادة12(1)
ز.التوصية لدي الوزير بتحديد زراعة بعض الاصناف في مناطق معينة.
2. يجوز للجنة بغرض تنفيذ اختصاصاتها ان تشكل اللجان الفنية المتخصصة اللازمة لذلك الغرض.
3.يجوز للجنة ان تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم اجراءات اعمالها.
 
الفرع الثالث
الادارة العامة للتقاوي
انشاء الادارة العامة للتقاوي وهيكلها  التنظيمي والوظيفي
8.(1) تنشأ بالوزارة ادارة تسمي (الإدارة العامة للتقاوي) وتكون تحت اشراف الوزير وبقيادة المدير.
(2) يتكون الهيكل التنظيمي والوظيفي للادارة من الادارات المتخصصة والاقسام التابعة لها التي يترأسها علي التوالي المدير ومساعدوه ومديرو الاقسام.
 
اختصاصات الادارة وسلطاتها
9.تكون للادارة الإختصاصات والسلطات الأتية وهي:
(أ‌)    حصر احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي.
(ب‌)     وضع خطط وبرامج التنمية لانتاج التقاوي واعدادها واجازتها.
(ت‌)     اعداد التقاوي وتصنيفها وتعقيمها وتعبئتها وتسويقها.
(ث‌)                             ابداء الراي في تحديد مواصفات درجات الاكثار وطرق انتاجها
(ج‌) وضع:
أولاً: الطرق العلمية المناسبة لانتاج التقاوي الحاصلات الزراعية.
ثانياً:البرامج للتدريب المكثف للعاملين في مجال التقاوي.
(و) اصدار الشروط والتوصيات المتعلقة بالحصول علي نماذج الصيانة.
(ز)ان يتم تسليمها كمية من التقاوي المربي للصنف المسجل بغرض الاكثار والصيانة.
(ح‌) تحديد الضوابط المتعلقة بتعيين المفتش لمراقبة احكام هذا القانون.
(خ‌) التعاقد مع المربين عموماً ومربي الصيانة.
(د‌)   التوصية لدي المسجل بالشروط الواجب توفرها في التقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار والمواصفات المطلوب توفرها في درجات الاكثار وطرق انتاجها وفقا لاحكام المادة4(د) ثالثاً و4 و ثانياً.
 المدير واختصاصاته وسلطاته
10(1) يكون نائب رئيس االمجلس مديرا عاما للادارة.
(2) يكون المدير هو الموظف التنفيذي الاول في مجال التقاوي الذي يقوم بتنفيذ جميع المسائل المتعلقة بالتقاوي من النواحي الفنية والادارية والماليةويكون مسئولاً لدي اللجنة والمجلس بحسب الحال من تلك الاختصاصات والسلطات الاتية:
(أ):يشرف علي الإدارة العامة ويقدم التوصية اللازمة الي الوزير بتعيين مساعديه ومديري الاقسام ويقوم بجميع الاعمال الضرورية لتنفيذ اتصاصاته.
(ب) ينفذ جميع القرارات الصادرة من الوزير او المجلس او اللجنة بحسب الحال.
(ج) يقوم بالتوقيع نيابة عن الادارة علي العقود المبرمة مع المربين عموماً ومربي الصيانة.
 
الفصل الثالث
تنظيم انتاج التقاوي والحاصلات الزراعية
الفرع الأول
التسجيل
تعيين النمسجل
11.يقوم الوزير بتعيين المسجل من بين الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوي.
اختصاصات المسجل وسلطاته
12.تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الأتية وهي:
(أ‌)    تسجيل الاصناف الجديدة لتقاوي الحاصلات الزراعية التي تجيزها اللجنة بموجب احكام المادة7(د) وتدوين البيانات المتعلقة بذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام الفقرة(ب) والغاء التسجيلات وذلك وفقاً للتوجيهلات التي يصدرها الوزير في ذلك الصدد.
(ب‌)     أولاً:السجلات المتعلقة بتدوين المعلومت الخاصة بالتقاوي من حيث النوع والنقاء والانبات والمعاملة والاصل لمختلف الحاصلات الزراعية.
  ثانياً: السجلات المتعلقة بالتقاوي التي تجهز لاعداد انواع تقاوي الحاصلات الزراعية  وذلك وفقاً لاحكام المادة 19 (1).
ثالثاً: السجل الذي تدون فيه الاصناف التي تمت اجازتها بواسطة اللجنة.
رابعاً: السجلات الخاصة بتصدير التقاوي واستيرادها.
اجراءات التسجيل
13(1) يقدم الطلب الخاص بتسجيل أي من الاصناف الي المسجل وذلك وفقاً للشروط والأسس التي يضعها المجلس بمقتضي احكام المادة 4 (د).
(أولاً):يشترط لتسجيل أي صنف من الاصناف ان يكون طلب التسجيل الخاص بذلك مستوفياً للشروط الأتية وهي:
(أ‌)    اجازة اللجنة له وفقاً لأحكام المادة7(د).
(ب‌)     أن يكون متميزا ومتجانساً وثابت التركيب لوراثي.
(ج)ان يسلم المربي للادارة كمية من تقاويه بغرض الاكثار والصيانة وذلك وفقاً لأحكام المادة 9(ز).
(3) مع مراعاة احكام البند (1) يقوم المسجل بتدوين الصنف في السجل ونشر قائمة بما تم تسجيله من الاصناف في الجريدة الرسمية ويعتبر التسجيل قد تم من تاريخ ذلك النشر.
 
الفرع الثاني
المربي والزراعة والاكثار
حقوق المربي ومربي الصيانة والتزاماتها
14.يكون للمربي ومربي الصيانة الحق في التمتع بكل المزايا المنصوص عليها في أي من بنود العقود التي يوقعها كل واحد منهما مع الادارة كما يكون ملزماً بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يكون :
(أ‌)     لكل منهما الحق في القيام بانتاج تقاوي الحاصلات الزراعية وفقاً للطرق العلمية المناسبة التي تضعها الادارة كما يكون لهما الحق في انتاج تقاوي أي من درجات الاكثار المبينة أدناه وهي:
أولاً: تقاوي الأساس.
ثانياً:التقاوي المسجلة.
ثالثاً:التقاوي المعتمدة.
(ب‌)     كل منهما ملزما بالأتي:
أولاً: تسليم الادارة كمية من التقاوي المربي لاي من الاصناف المسجلة وذلك بغرض الاكثار والصيانة.
ثانياً:ان يقوم بانتاج تقاوي أي من درجات الاكثار الا بعد الحصول علي اذن بذلك من المجلس.
ثالثاًان يتبع الطرق العلمية المناسبة التي تضعها الادارة وفقاً لأحكام المادة9 (هـ) أولاً لانتاج تقاوي الحاصلات الزراعية.
رابعاً:الإلتزام بنصوص العقد المبرم بينه وبين الادارة فيما يتعلق بانتاج تقاوي أي من درجات الاكثار لتقاوي الحاصلات الزراعية وان ينفذ لشروط المنصوص عليها في ذلك العقد.
خامساً: ان يسمح للمفتش بالدخول في أي وقت وفي أي من مزارع انتاج التقاوي واخذ نماذج للاختبار والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تحديد درجات الاكثار
15.يصدر المجلس بناء علي توصية بذلك من الادارة قراراً يحدد فيه المواصفات الواجب توفرها في كل من درجات الاكثار المنصوص عليها ادناه وطرق انتاج تلك الدرجات ،والدرجات هي:
أ.تقاوي الساس وهي التقاوي التي تنتج من تقاوي المرب والتي تكون لها صفات وراثية مميزة لاي من الاصناف وفقاً لما تحدده الادارة بغرض انتاج التقاوي المعتمدة الاخري بمختلف درجاتها.
ب.التقاوي المسجلة وهي التقاوي التي تنتج من تقاوي الأساس او أي من انواع التقاوي الاخري المسجلة والتي تكون علي درجة خاصة من النقاء بغرض انتاج التقاوي المعتمدة.
ج.التقاوي المعتمدة وهي تلك التقاوي التي تنتج من تقاوي الأساس او التقاوي المسجلة التي تتوفر فيها صفات طبيعية ووراثية واضحة وفقاً لما تحدده الإدارة.
تحديد زراعة بعض الأصناف
16؟يجوز للوزير ان يصدر الاوامر اللازمة لتحديد زراعة بعض الاصناف في مناطق معينة وذلك بناء علي توصية بذلك من اللجنة.
 مزارع إنتاج التقاوي
17.يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة باقامة المزارع لانتاج التقاوي. 
 
الفرع الثالث
محطات اعداد التقاوي
اقامة محطات لاعداد التقاوي
18.(1) يجوز لاي من الاشخاص اقامة محطات لاعداد التقاوي ويقدم الطلب الخاص بذلك الي اللجنة وذلك بغرض الموافقة عليه.
يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس ان يصدر اللوائح المتعلقة بالاجراءات والشروط الخاصة بالموافقة المشاار اليها في البند (1).
النظم الخاصة باعداد التقاوي
19(1) يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بكل انواع تقاوي الحاصلات الزراعية المقدمة للاعداد لدي المسجل علي ان يكون ذلك لمدة سنتين اثنتين علي الاقل وذلك وفقا لاحكام المادة 12(ب) (ثانياً).
(2) يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بالنظم الواجب مراعاتها فيما يتعلق بتقاوي الحاصلات الزراعية التي تقدم للاعداد.
 
الفرع الرابع
التفتيش
تعيين المفتش واختصاصاته وسلطاته
20(1) يعين الوزير مفتشاً للتقاوي من بين الشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال. 
(2): يختص المفتش بالتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتقاوي.
(3) تكون للمفتش بغرض تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في البند (2) السلطات الاتية :
(أ‌)    الدخول في أي مكان بما في ذلك الشاحنات والحاويات في حالة الشك المعقول بصدد مخالفة احكام هذا القانون،فيما يتعلق بالتقاوي علي ان يحصل علي امر بالتفتيش صادر من السلطات المختصة ،في حالة المساكن الخاصة.
(ب‌)     الدخول في أي من الأماكن الأتية بغرض التفتيش واخذ نماذج للإختبار والتأكد من التقيد بالشروط والمواصفات المنصوص في هذا القانون والأماكن هي:
أولاً: مزارع انتائج التقاوي المنصوص عليها في المادة 17 .
ثانياً: محطات اعداد التقاوي التي تقام بموجب احكام المادة 18(1).
ثاثاً: المحال المعدة لايداع التقاوي او عرضها او تداولها عموماً بمقتضي احكام المادة 26(3).
(ج) البحث للعثور علي أي تقاوي ارتكبت بشأنها مخالفة لاحكام هذا القانون ويجوز له بسبيل ذلك ان يأمر بتفريغ أي مكان، واخذ نماذج للاختبار.
(ذ‌)   ان يصدر الامر المناسب اما بالتحفظ علي التقاوي والختم علي الامر بذلك او اجازتها وذلك وفقا لنتيجة الاختبار المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج).
(هـ)طلب الأوراق والمستندات والمتعلقة بالتقاوي بما في ذلك مستندات الشحن.
4.يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بالشروط والمواصفات الخاصة بتفريغ عبوة الشاحنات والحاويات لاخذ نماذج من التقاوي للاختبار وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و(ج).
 المختبر المركزي
21.يصدر الوزير قراراً يتم بموجبه انشاء مختبر مركزي  لاختبار الاصناف والتقاوي وتحديد درجاتها وانواعها.
 
التظلم والشكوي
22.يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الاوامر التي يصدرها المفتش فيما يتعلق بالتقاوي ان يرفع تظلمه او شكواه بحسب الحال الي وكيل الوزارة ليصدر الامر المناسب بشأن ذلك.
الاستئنــاف
23.يجوز لكل شخص  يتضرر من الامر الصادر من وكيل الوزارة.بمقتضي احكام المادة 22 ان يستأنف الي اللجنة التي يشكلها المجلس وفقاً لاحكام المادة 4(ز) ثانياً ضد الأمر المذكور علي ان يكون ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر.
24.تقوم اللجنة بالتوصية الي الادارة بابادة التقاوي غير الصالحة للزراعة.
 
الفصل الرابع
تسويق التقاوي
الفرع الاول
الاتجار في التقاوي
 
 25 (1) يجب علي كل شخص يرغب في الاتجار في التقاوي ان يحصل علي موافقة بذلك من الوزارة.
(2) لاتسري احكام البند (1) علي مالكي الزراعية او الحائزين علي تلك الاراضي اذ قاموا بتوزيع التقاوي .
 
الاعلان ونشر البيانات والفحص
26(1) يقرر المجلس المواصفات المتعلقة بالتقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار وذلك وفقا لاحكام المادة 4(ج).
(2) يجب ان يكون الاعلان عن التقاوي او نشر البيانات عنها علي المستأجرين او بيعها لهم.
(3) يلتزم تاجر التقاوي بالتقيد بالشروط التي يحددها المجلس فيما يتعلق بنوع التقاوي المعدة للعرض والتداول عموماً.
(4) يضع المجلس بموافقة الوزارة الشروط المتعلقة بالاتجار في التقاوي.
وفقا للمواصفات التي يقررها المجلس بمقتضي احكام البند (1).
(5) يجوز للمفتش الدخول في المحال المعدة لايداع التقاوي او عرضها او تداولها عموماً ، واخذ نماذج للاختبار واصدار الامر المناسب بشأنها وفقا لاحكام المادة 20(3) (د).
  
الفرع الثاني
التصدير والاستيراد
الموافقة علي التصدير والاستيراد
 
27(1) مع مراعة القوانين السارية لايجوز تصدير التقاوي واستيرادها مالم يتم الحصول علي موافقة بذلك من المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الاخري.
(2) يجب ان تتضمن البطاقة المتعلقة بالتصدير والاستيراد البيانات الرسمية الخاصة بذلك التي يحددها المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الاخري .
(3) تحفظ السجلات المتعلقة بتصدير التقاوي واستيرادها لدي المسجل وفقاً لاحكام المادة 12(ب) رابعاً.
يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس لائحة يحدد بموجبها الشروط والاجراءات الواجب توفرها للحصول علي الموافقة علي تصدير التقاوي واستيرادها.
 
الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات
المخالفات
28.يكون مرتكبا لمخالفة يعاقب علي ارتكابها بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 29 كل شخص يرتكباي من المخالفات الاتية:
(أ‌)     تدوين بيانات غير صحيحة في أي من السجلات المنصوص عليها في الشرائح من (أولاً) الي (رابعاً) من المادة 12(ب) وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة ذاتها.
(ب‌)     عدم الالتزام باي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 14(ب) (أولاً)و(ثانياً) وثالثاً)و(خامساً).
(ج) زراعة أي من الاصناف في المناطق المعنية بالمخالفة للاوامر التي يصدرها الوزير في ذلك الصدد وفقا لاحكام المادة 16
(د) اقامة أي من الاشياء الاتية وهي:
(أولاً) المزارع امتعلقة بانتاج التقاوي بالمخالفة للشروط والمواصفات التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب اجكام المادة 17.
(ثانياً) محطات اعداد التقاوي بدون الحصـول علي موافقة بذلك من اللجنة وفقـا لاحكام المادة 18(1).
(هـ) عدم السماح للمفتش بالدخول في أي من الاماكن المنصوص عليها في المادة20(3)(أ) و(ب).
(و) مخالفة أي من الاوامر التي يصدرها المفتش بمقتضي احكام المادة 20(3) (ج) و(د).
(ز) عدم تقديم الاوراق والمستندات المتعلقة بالتقاوي للمفتش وفقا لاحكام المادة 20(3) و(هـ).
(ح) الاتجار في التقاوي دون الحصول علي موافقة بذلك من الوزارة وفقا لاحكام المادة 25( 1).
(ط) عدم الالتزام تاجر التقاوي بالتقيد بالشروط المتعلقة بنوع التقاوي المعدة للعرض او البيع او التداول عموما المنصوص عليها في المادة 25(3).
(ي) مقاومة المفتش في الدخول غي المحال المعدة لايداع التقاوي او عرضها او تداولها عموما او منعه من اخذ نماذج للاختبار وفقا لاحكام المادة 26(3).
(ك) عدم اطاعة الامر الصادر من المفتش بشأن التقاوي الموجودة بالمحال المعدة لاي من الاغراض المنصوص عليها في المادة 26(3).
(ل) تصدير التقاوي او استيرادها بدون الحصول علي موافقة بذلك من المجلس التشاور مع الجهات المختصة الاخري وفقا لاحكام المادة 27(3).
(م) عدم وجود البيانات الرسمية في البطاقة الخاصة بتصدير التقاوي او استيرادها وفقا لاحكام المادة 27(2).
 
الجـــزاءات
29(1) يعاقب كل شخص يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 28 او يخالف ايا من احكام اللوائح بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا واحدا او الغرامة التي لاتقل عن الف جنيه او العقوبتين معا ،ويجوز للمحكمةالمختصة أن تأمر بمصادرة التقاوي او أي اشياء تكون موضوع المخالفة.
(2) مع عدم الاخلال باحكام البند (1) يجوز للمحكمة المختصة ان تامر بحبس الرخصة اذا كان الشخص المذكور في البند (1) تاجر للتقاوي.
(3) يجوز لمحكمة المختصة بناء علي طلب بذلك من الوزارة ان تقوم علي نفقة المخالف بابادة التقاوي موضوع المخالفتين المنصوص عليهما في المادة 28(ل) و(م).
 
 الفصل السادس
الأحكام الختامية
سلطة اصدار اللوائح والقواعد والاوامر
 30.يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس ان يصدر اللوائح والقواعد والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
 
صـدر تحت توقيعـي في اليـوم ........من شهر .........1410هـ الموافق اليوم ..... من شهر ..... سنة 1990م .
 فريق             
           عمر حسن أحمد البشير                
رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني